الحر العاملي
290
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 411 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام ، عن محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله ، وهو محرم بدنة ، والحجّ من قابل . [ 412 ] وسئل عليه السلام عن رجل قبّل امرأته ، وهو محرم ، قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها . [ 413 ] وروي : أنّ المحرم إذا وضع يده على امرأته بشهوة ، يهريق دم شاة ، فإن قبّل ، نحر بدنة . [ 414 ] وروي : أنّ المحرم إذا قبّل امرأته على غير شهوة ، وهو محرم ، فعليه دم شاة ، ومن قبّل على شهوة فأمنى ، فعليه جزور . [ 415 ] وروي في المحرم يقبّل أمّه : لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة . 8 - كفّارة النظر . [ 416 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد ، فشاة . [ 417 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : إن كان موسرا ، فعليه بدنة ، وإن كان وسطا ، فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا ، فعليه شاة لأنّه نظر إلى مالا يحلّ له . [ 418 ] وروي : إلى ساق امرأة أو فرجها . [ 419 ] وروي في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل : عليه ( 1 ) دم ، لأنّه نظر إلى مالا يحلّ
--> [ 411 ] الوسائل 9 : 272 / 1 . [ 412 ] الوسائل 9 : 277 / 4 . [ 413 ] الوسائل 9 : 276 / 1 . [ 414 ] الوسائل 9 : 276 / 3 . [ 415 ] الوسائل 9 : 277 / 5 . [ 416 ] الوسائل 9 : 272 / 1 . [ 417 ] الوسائل 9 : 272 / 2 . [ 418 ] الوسائل 9 : 273 / 3 . [ 419 ] الوسائل 9 : 273 / 5 . ( 1 ) م : فعليه .